5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت:
فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
8 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.
9 - صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.