20 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
21 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر أمه؟ قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
23 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
24 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
25 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:
الظهار لا يقع على الغضب.
26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.