الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال: لا يؤكل ما في بطنها (2).
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت

(1) يدل على أن حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين. (آت) (2) عمل به الأكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة. وقال في المسالك: هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية. (آت) (3) في بعض النسخ (أحمد بن محمد) مكان " محمد بن أحمد ".
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست