5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم (1) " فقال عليه السلام: الحبوب والبقول.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام: قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا (2).
8 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
9 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول:
إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي عليه السلام:
أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.