عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم (1) وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
6 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه