عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه، عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه (1).
9 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله (2).
10 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك (3).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله (4).
12 - محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه (5).