بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال:
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان (3).
9 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة (4).
تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى