الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
9 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن نهيك، عن علي بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له:
جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (1).
10 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه (2) الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد و يجوز الأشل والأعرج.
12 - أحمد (3)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع

(١) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ويشكل بان الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية أو خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنه يتلفظ بصيغة العتق أو على أن المراد استيجارها للخدمة. (آت) (٢) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ويحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتراكا في ذلك فالشيخ أفضل. (آت) (3) يحتمل البرقي عطفا على السند السابق والعاصمي وهو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن ابن علي عن ابن أسباط كثيرا. (آت)
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست