السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟
7 - أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: كل وإن أكل.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس (1)، قال الله عز وجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد (2).
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟
قال: كل لان الله عز وجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (3) ".
10 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد ابن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب إن أكل ثلثيه.