الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
الأول، قيل له: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟
فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (1).
2 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك.
3 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام ابن أدين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
4 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور

(١) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقا قيل: نعم لرواية هشام بن سالم والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبي بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندي ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن إدريس لمخالفة الأصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح واعترض السيد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها وتأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد ويشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشترى فإنه يكون زانيا ويلحقه الأحكام، ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق والنكاح جائزين وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ورد بأنه أيضا لا يتم في الولد.
وأقول في صحة الخبر نظر لاشتراك أبي بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير وفى موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كما في الكافي فالرواية مضطربة الاسناد. (آت)
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست