الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح (1).
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان (3) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [اس] تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
15 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن