فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعجة أحب إليك أم الماعز، قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره، وقال: يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض (2) أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.
7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع (3).
8 - أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من