الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
8 - عدة من أصحابنا (1)، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي (2): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟
فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
10 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
11 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال (3): نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4).
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
13 - محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه

(1) في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
(2) في بعض النسخ [فكتب إلى أبى الحسن على يدي أبى].
(3) كذا مضمرا.
(4) محمول على الاستحباب إذ الأكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى:
هذا قول علمائنا أجمع. (آت)
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست