ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم (1).
14 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فدا لك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال:
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
16 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك.
17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة -.
18 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت (2).