(عليه السلام) قال: يصلي الامام (1) الظهر يوم النفر بمكة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
8 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه (2): أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة (3).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي:
ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عز وجل " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب " (4) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: