ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (1).
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (2).
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (3) في قوله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة " (4) قال: كمالها كمال الأضحية (5).
16 - بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال:
قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد. (6)