جل ثناؤه يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه ".
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال:
سألته (1) أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النفر؟ فقال: لا أما يخالف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله تعالى؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة، قلت: أفأ تعجل من النسيان أقضي مناسكي وأنا أبادر به إهلالا وإحلالا؟ قال: فقال: لا بأس (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.
فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.
5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله