10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه (1).
11 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته (2) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا (3) وإن لم يشكوا وعلم كل واحد: منهم ما في يده فليبنوا.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟
فقال: نعم.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال: نعم.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (4).
17 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: