إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1) 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت:
كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. (2) 5 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. (3) 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك (4)؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي.
7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (5) 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.