2 - الاستقراء: الصحيح أن هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء التام في موارد العقود التي لا توجب الضمان، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها - وإن كان المنشأ هو عدم وجود السبب للضمان بحسب الواقع - فلا كلام فيه (عدم الضمان) بينهم والأمر متفق عليه عندهم، فلما تم الاستقراء تم المدرك للقاعدة، ولا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدليل من الأولوية وانتفاء السبب وغيرهما.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عنهم: أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد (1).
فرعان الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: الظاهر عدم ضمان العين في يد المرتهن إلى المدة، كما أن الظاهر ضمانها بعدها، لأن القبض فيها بالرهن الفاسد، فلا يضمن كصحيحه (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط - إلى أن قال: - كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت (3). كما قال العلامة رحمه الله:
إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان، لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان (بالنسبة إلى العين) فلا يقتضيه فاسده، وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه (4). والأمر كما أفاده.