حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر (1).
الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس، ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا (2).