العمل الذي شك فيه بعد الفراغ عنه، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء العمل أو تمامه، وذلك لعموم الأدلة، ومن الأدلة العامة قوله عليه السلام: كلما شككت، في هذه الرواية، فيشمل جميع أقسام المشكوك.
توضيح قد تقدم أن قاعدة التجاوز لا تجري عند الشك في أجزاء الوضوء للنص الخاص، وأما قاعدة الفراغ فهل تجري في ذلك المقام (الشك في أجزاء الوضوء) أم لا؟
التحقيق: هو الجريان، لعموم الأدلة، كما قال سيدنا الأستاذ: التحقيق هو (الجريان)، لعموم الأدلة وعدم المانع عن العمل بها، أما عموم الأدلة فقد تقدم (كلما شككت). وأما عدم المانع فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه... الخ) ومفادها وجوب الاعتناء بالشك والاتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشك في أصل الغسل أو المسح، لا ما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا، فإذا شك في غسل الوجه مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا يجب غسل الوجه مع ما بعده، لعدم جريان قاعدة التجاوز. وأما إذا شك في صحة غسل الوجه كما إذا شك في وقوعه من الأعلى مثلا فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ والحكم بالصحة، ولا فرق في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بين الجزء الأخير وغيره، لعموم الأدلة على ما ذكرنا (1). والأمر كما أفاده.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة (الحكم بالصحة عند الشك