على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: (للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1). دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها.
2 - بناء المتشرعة: قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أن الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشك في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيدا للانتساب إلى الفراش، وهو المطلوب.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
تكملة من المعلوم أن الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلا، بان يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر، وأما إذا فرضت مدة الزواج أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشك، لعدم القابلية للمورد.
فروع الأول: إذا حصل الظن على الخلاف، كما إذا قال القائف بان الولد أشبه بالعاهر وكان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة، فإذا هل تقع المعارضة أم لا؟
التحقيق: أن هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي تكون حجيتها قطعية.
الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو أنكر الولد ولاعن، انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له. ولو أقر بعد ذلك عاد نسبه، وإن كان هو لا يرث الولد (2).