الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: يمكن استناد الفساد (في المعاوضة الربوية) إلى قاعدة تبعية العقود للقصود، ضرورة أن البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين، فإن لم يتم له (شرعا) بطل العقد، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها، فيبقى الاخر بما قابله منه، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين، فلو صح العقد ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، كما هو واضح (1).
(١٧٣)