في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر، وحرمة الخمر إنما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر، فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية (1).
الثالث: قال المحقق الحلي في إباحة مكان المصلي: وهي (الإباحة) إما صريحة كقوله: صل فيه (المكان) أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه (2). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول - إلى أن قال: - ولعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى (3).
الرابع: قال سيدنا الأستاذ: إن مقتضى القاعدة الأولوية، وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته، هو كفاية إشارته في مقام الانشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك (4).