الثالث: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو أقر بنسب مجهول ألحقنا به، فلو ادعاه الاخر وأقام البينة قضينا له بالنسب، وأبطلنا الأول، فلو ادعاه ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب، لاختصاصه بالسبب، وذلك لأن قاعدة الفراش هو المتبع حينما لم تكن أمارة هناك (1)، وإلا فالأمارة - البينة - حاكمة على القاعدة، فلا يتحقق المجال لقاعدة الفراش مع وجود البينة.
(١٨٦)