المداليل اللفظية العرفية (1).
2 - الأولوية القطعية: الفحوى - كما ألمحنا إليه - بحسب الحقيقة هو تعدي الحكم من الشئ الذي وقع موضوعا للحكم إلى الشئ الذي هو أولى في الموضوعية، ولا بد أن تكون الأولوية محرزة، مثل قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (2). بما أن هذه الآية أفادت إعطاء الجزاء تجاه العمل القليل (مثقال ذرة) دلت باعطاء الجزاء بالنسبة إلى خير كثير بنحو أولى قطعا، وعليه فالفحوى هو الحكم الذي يدركه العقل دركا بينا. كما قال المحقق النائيني رحمه الله: إنما يتحقق (الفحوى) إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية (3).
فروع الأول: لا شك في عدم الاعتبار للأولوية الظنية، لأنها من القياس الباطل قطعا وأما إذا حصل الاطمئنان بالأولوية فهل يعتمد عليها أم لا؟
التحقيق: أن متعلق حكم العقل هو الأولوية القطعية فقط، ولكن الاطمئنان يقوم مقام القطع في باب الحجية، وعليه لا يبعد أن تقوم الأولوية التي حصلت بالاطمئنان مقام الأولوية التي حصلت بالقطع، ولكن المتيقن هو الأولوية القطعية.
الثاني: قال المحقق النائيني رحمه الله: يتحقق (الفحوى بالدرك العقلي) غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة، ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية، بان يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل، ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، كما في قضية: لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإنها ظاهرة