امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة قال: (ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) (1). دلت على أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بأن للمشتري المتضرر الرجوع على المالك، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا (2).
وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله: واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور (3).
فروع الأول: قال سيدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا، فيبطل البيع (4).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا استند الوقوع على الضرر إلى غيره، كان ضمانه على الغار، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والا فلا، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع، وكونه غارا للمشتري في ذلك، لعلمه بالعيب وجهل المشتري به فمؤنة النقل على البائع (5).
الثالث: قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية: ولو استعاره من الغاصب، وهو لا