دلت على أن الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدر عدول المؤمنين أرشا لها، وهذا هو مدلول القاعدة.
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس: حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلي، فقال: أتأذن يا أبا محمد، قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا (1). دلت على أن كل فعل كان نحوا من التعدي على الناس (بدون المبرر الشرعي) ففيه الأرش وإن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعي، والدلالة تامة كاملة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال سيدنا الأستاذ: كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد. وقال أن الحكم يكون كذلك: بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا، وإلى صحيحة أبي بصير (المتقدمة)، صحيحة عبد الله بن سنان (المتقدمة) (2). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: (كل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش): بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (3).
فرعان الأول: إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على العاقلة؟
التحقيق: أن في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أن في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة.