يعلم، كان الضمان على الغاصب، وللمالك الزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، ويرجع (المستعير) على الغاصب، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض (1). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة إلى هذا الحكم: فهو غار حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه، لقاعدة المغرور يرجع على من غره (2).
(١٨٠)