الثالث: لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو ظنه كافرا فلا دية، وعليه الكفارة (1) وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: الأنصاف عدم خلو الحكم عن إشكال، إن لم يكن إجماع، ضرورة معلومية أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم (2).
(١٣١)