ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال: ومن المعلوم المقر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع (1). وما ذكره يؤكد التسالم.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا (2).
الثاني: من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي - كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية - والا فهو حاكم على قاعدة الحل، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: لا يجري إصالة الإباحة (قاعدة الحل) في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا (3).