حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (1). دلت على أن كل شئ كان مشتبها بين الحلية والحرمة يحمل على الحلية فالدلالة تامة.
ومنها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه - إلى أن قال: - والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) (2). دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة. قال سيدنا الأستاذ: فيكون المراد أن الأشياء الخارجية كلها على الإباحة، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة (3). والمراد من البينة هو ما يتبين به الشئ وهو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه، فالوظيفة عند الشك في الحلية والحرمة هو الحمل على الحلية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع.
ومنها خبر عبد الله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال:
بعد حديث طويل - سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (4).
ومنها مرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام في الجبن قال: (كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه) (5). وبما أن سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلا التأييد.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم. ولا يخفى أنه قد يعبر عن قاعدة الحل بأصالة الإباحة ولا مشاحة في الاصطلاح.