قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين والجواب: إنا نقول بموجبه إلا إنا نثبت كيفية زائدة على رفع البأس وهي الكراهية وذلك لا ينافي هذا الحديث. فرع: الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللغة هو أن يجلس الرجل على أليتيه جامعا فخذيه مثل إقعاء الكلب والأول أولى لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه. * مسألة: يكره أن ينفخ موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة يكره ترك العبادة له ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال:
لا والمطلوب من النهي الكراهية لما رواه عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم تؤذ أحدا. * مسألة:
ويستحب له إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس للاستراحة قبل النهوض إلى الركعة الثانية ويسمى جلسة الاستراحة ذهب إليه علماؤنا إلا السيد المرتضى رحمه الله فإنه قال بالوجوب وهو منقول عن الشافعي وممن قال باستحبابه الشافعي في أحد القولين وأحمد في إحدى الروايتين وفي الآخر للشافعي ولأحمد: أنه لا يجلس وإليه ذهب أكثر الجمهور. لنا: على عدم الوجوب الأصل من غير معارض وما رواه الجمهور عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا وعلى الاستحباب ما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن نهض وكذا في حديث الساعدي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم وما رواه عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم وعن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: كان إذا رفع رأسه من السجود قعد يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين قد كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما ينهض الإبل، فقال: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة لا يقال قد روى الشيخ عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت ورفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما تصنع فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع إذا اصنعوا ما تؤمرون وهذا يدل على المنع من الجلسة لأنا نقول لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام (ع) وإنما أراد عليه السلام لا تفعلوا كل ما تشاهدون على طريق الوجوب ويؤيده قوله عليه السلام ولكن اصنعوا ما تؤمرون والامر إنما هو للوجوب.
* مسألة: ويستحب أن يدعو عقيب الجلوس من الثانية لأنها حالة من حالات الصلاة فلا تخليها من ذكر ولاطلاق الامر بالدعاء وأولى ما يقال ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت " اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد " وإن شئت قلت " وأركع وأسجد " وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله أقوم وأقعد. * مسألة: ويستحب له إذا أراد النهوض أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وحكي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة: لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا ويعتمد على ركبتيه إلا مع المشقة وبه قال أحمد والثوري. لنا: ما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض بيديه رواه النسائي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ولان ذلك أشبه بالتواضع وأعوذ للمصلي احتج المخالف بما رواه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض في صلاته متعمدا على صدور قدميه وما رواه ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وما رواه الأثرم عن علي عليه السلام أنه قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع والجواب عن الأول: ما تقدم من بيان ضعف أبي هريرة وأيضا بأن الرواية لخالد بن الياس قال أحمد ترك الناس حديثه وأيضا فإن خبرنا قد اشتمل على الزيادة فيكون أولى وعن الثاني أنه غير مضبوط لان أحمد رواه بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه ورواه أبو خزيمة بلفظ آخر وهو أن يعتمد الرجل على اليسرى وذلك يدل على عدم الضبط وتطرق الخلل في هذه الرواية وعن الثالث: أنه مدفوع عند أهل البيت عليهم السلام وهم كانوا أعرف بأقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأفعاله. فروع: [الأول] أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن هذه الكيفية مستحبة يجوز فعل خلافها.
[الثاني] يجوز لمن في يده مانع أن يعتمد على ركبتيه ولا يكون قد فعل مكروها للضرورة بلا خلاف. [الثالث] يستحب أن يبسط كفيه على الأرض ولا يضمها لما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفه من غير أن يضع مقعدته على الأرض. [الرابع] يستحب له أن يقول إن أقام بحول الله وقوته أقوم واقعد سواء قام في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على ما يأتي. * مسألة: لو أراد السجود فقط من غير قصد أجزته الإرادة السابقة ولو لم يسبق له الإرادة فالأقرب الاجزاء أيضا لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة وبينها (ينتها) أما لو وقع على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض ففي الاجزاء تردد ينشأ