لو تعمده ذاكرا بطلت صلاته -: فإنه يلزمه في السهو سجدتا السهو، * ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك الجلسة بعد الركعتين، وظاهر مذهبه أنها ليست فرضا، وقال: من أسقط شيئا من صلب صلاته سهوا فعليه سجود السهو. * وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في مواضع: وهي: من سلم أو تكلم أو مشى ساهيا في الصلاة المفروضة، أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة، أو من شك فلم يدر كم صلى؟ أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيا في صلاة مفروضة. * وقال أبو حنيفة: لا سجود سهو إلا في عشرة أوجه: إما قيام مكان قعود، وإما قعود مكان قيام للامام والفذ وإما سلام قبل تمام الصلاة للامام أو الفذ، أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للامام أو الفذ، أو نسيان القنوت في الوتر للامام أو الفذ، أو نسيان التشهد للامام أو الفذ، أو نسيان أم القرآن للامام أو الفذ، أو تأخيرها بعد قراءة السورة للامام أو للفذ، أو من جهر في قراءة سر أو أسر في قراءة جهر للامام خاصة، فقط * قال: فان تعمد ذلك فصلاته تامة ولا سجود سهو عليه.
قال: فان نسي سجدة أو شك فلم يدر كم صلى؟ فإن كان ذلك أول مرة أعاد الصلاة وإن كان قد عرض له ذلك ولو مرة سجد للسهو، فإن لم يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد بطلت صلاته وأعادها * وأما مذهب مالك في سجوده لسهو فغير منضبط، لأنه رأى فيمن ترك ثلاث تكبيرات من الصلاة فصاعدا غير تكبيرة الاحرام ان يسجد للسهو، فإن لم يفعل حتى انتقض وضوؤه أو تطاول ذلك بطلت صلاته وأعادها. ورأي فيمن سها عن تكبيرتين من الصلاة كذلك أن يسجد للسهو، فإن لم يفعل حتى انتقض وضوؤه أو تطاول ذلك فلا شئ عليه وصلاته تامة، ولا سجود سهو عليه، ورأي فيمن سها عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الاحرام (1) أن لا شئ عليه، لا سجود سهو ولا غيره. ورأي على من جعل (الله أكبر) مكان (سمع الله لمن حمده) سجود السهو. ورأي على من جهر في قراءة سر