وبنى على ما مضى من صلاته) * (1) وأما الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع الاحداث التي لم تذكر فيهما، ولم يقيسوا الاحتلام على ذلك، وهذا تناقض! وما جاء قط أثر - صحيح ولا سقيم - في البناء من الاحداث، كالبول والرجيع والريح والمذي * وأما أصحابنا فاحتجوا بأنه قد صح ما صلى فلا يجوز ابطاله إلا بنص * قال علي. وهذا احتجاج صحيح، ولولا النص الوارد بابطال ما مضى منها ما أبطلناه.
ولكن البرهان على بطلان ما صلى. أن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن إسحاق ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (2) * قال علي. وروينا من طرق، فإذ صح ان الصلاة ممن احدث لا يقبلها الله حتى يتوضأ، وقد صح بلا خلاف وبالنص ان الصلاة لا تجزئ إلا متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة: فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول * أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه بالبناء، مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضأ فينصرف إلى أن يأخذ في عمل الصلاة، أهو عندكم في صلاة؟ أم هو في غير صلاة، ولا سبيل لهم إلى قسم ثالث * فان قالوا: هو في صلاة أكذبهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ومن المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن الله تعالى لا يقبلها، فصح ان عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع، واما أجره فباق له بلا شك، إلا أنه الان في غير صلاة بلا شك، إذ هو في حال لا يقبل الله تعالى معها صلاة * وان قالوا: بل هو في غير صلاة. قلنا: صدقتم، فإذ هو في غير صلاة فعليه أن يأتي بالصلاة متصلة، لا يحول بين أجزائها - وهو ذاكر قاصدا بما ليس من الصلاة وبوقت ليس هو فيه في صلاة، وهذا برهان لا مخلص منه *