قلنا لهم: هذا لا يضر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نوى بالجلسة التي سلم منها أنها من الركعة الرابعة، وهي من الثانية، ثم اعتد بها للثانية، وكذلك أمر عليه السلام من لم يدر كم ركعة صلى أن يصلى حتى يكون على يقين من التمام، وعلى شك من الزيادة، فالمصلى على هذا ينوى بالركعة أنها الثالثة ولعلها رابعة، ولا يضر ذلك شيئا.
ثم نقول لهم: هذا نفسه لازم (1) لكم، لأنه نوى بالتكبير للاحرام أن تلي الركعة (2) التي أبطلتم عليه، لا الركعة التي جعلتموها أولا * وقال أبو حنيفة يسجد في آخر صلاته أربع سجدات متواليات (3) وتمت صلاته. * وهذا كلام في غاية الفساد، لأنه اعتد له بأربع ركعات متواليات لم يتم منها ولا واحدة وهذا باطل، ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله تعالى قط بها، أتى بها عامدا مخالفا لأمر الله عز وجل بالقصد، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلى) ولتعليمه عليه السلام المصلى كيف يعمل، من طريق أبي هريرة ورفاعة بن رافع، وقد ذكرنا كل ذلك باسناده، وهم يدعون أنهم أصحاب قياس، ولا يختلفون في أنه لا يحل للمصلى تعمد تقديم سجدة قبل الركعة، ولا تعمد تقديم ركوع قبل السجدة التي في الركوع الذي قبله، ثم أجازوا هذا بعينه وبالله تعالى التوفيق * 390 مسألة ولا يحل للمصلى أن يفترش ذراعيه في السجود * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (4) قال: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط (5) أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). * وروينا عن أبي وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له: ما صليت (6) *