التسليم والانصراف -: قريبا من السواء) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرتها: (ان النساء كن إذا سلمن (1) من الصلاة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) * وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا * وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه: (أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى انحرف) (2) * قال علي: وكلا الامرين مأثور عن السلف * روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه كان إذا سلم كأنه على الرصف (3) * حتى يقوم * وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلى المكتوبة: أيتطوع في مكانه؟ قال: نعم، ولم يفرق بين إمام وغير إمام * وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: انه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه * وعن ابن جريج عن عطاء قال: قد كان يجلس الامام بعد ما يسلم * وعن إبراهيم بن ميسرة. قيل لطاوس: أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتطوع؟ فقال. (أتعلمون الله بدينكم)؟!.
508 - مسألة ومن وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه، سواء طمع بادراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع، فان وجده قد سلم فان طمع بادراك شئ من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده