379 مسألة ولا يجوز أن يفتى الامام إلا في أم القرآن وحدها. فان التبست القراءة على الامام فليركع، أو فلينتقل إلى سورة أخرى، فمن تعمد افتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته * برهان ذلك ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتقرأون خلفي؟ قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن) * فوجب أن من أفتى الامام لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون قصد به قراءة القرآن، أو لم يقصد به قراءة القرآن، فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن، وإن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز، لأنه كلام في الصلاة، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. وبه يقول أبو حنيفة * فان ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الأسدي عن المسور (1) بن يزيد الأسدي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة، فلما سلم ذكره رجل بها، فقال له: أفلا أذكرتنيها؟ (2) فان هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة، وبيقين ندري أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه، ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها * 380 مسألة ومن تكلم ساهيا في الصلاة فصلاته تامة، قل كلامه أو كثر، وعليه سجود السهو فقط، وكذلك ان تكلم جاهلا * وقال أبو حنيفة: الكلام في الصلاة عمدا وسهوا سواء تبطل بكليهما، ورأي السلام في الصلاة عمدا يبطلها، ولا يبطلها إذا كان سهوا. وهذا تناقض *
(٣)