عليه غير ذلك * والغافل سهوا والمزحوم سواء في كل ما ذكرنا * فان قدر أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله، فليفعل ويجزئه * برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) فمن صح له الاحرام فما زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما امر، فلا يحل له ابطاله بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبطاله، وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة (1) والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (2) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا تبادروني بركوع ولا بسجود، (3) فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به (4) إذا رفعت، إني قد بدنت) (5) * فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء، وان لا يسبق الامام بركوع ولا بسجود، وانه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الامام، ولم يخص عليه السلام ركعة أولى من ثانية، ولا ثالثة ولا رابعة، وامر بقضاء ما فاته. وقد أخبر عليه السلام انه رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا يوجب يقين ما قلنا: من أن يأتي المرء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو قول فاسد *