المحلى - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟ (1) * وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمنى إبراهيم في مسجد قد صلى فيه، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة * وعن معمر صحبت أيوب السختيان من مكة إلى البصرة، فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه، فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا * وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي (2) قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله، فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا، فقلت: يا أبا سعيد:
اما يكره هذا؟ قال: وما بأسه؟ * قال علي: هذا مما لا يعرف فيه لانس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هو ابن الأسود (3) الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: (جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه) (4) * قال علي: لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار! * 496 - مسألة وإن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الامام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بامام يؤمهم منهم، لأنهم مأمورون بالصلاة، جماعة، ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك * روينا عن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي (5) عن ليث قال: دخلت مع

(1) في النسخة رقم (45) (ولا بأس بذلك) (2) بفتح الباء الموحدة وكسر التاء المثناة الفوقية المشددة آخره الياء آخر الحروف (3) كذا في الأصلين وهو يوافق ما قاله ابن حبان، والراجح (سليمان الأسود) فقد ذكر الحاكم أنه (سليمان بن سحيم) (4) هذا اللفظ يوافق لفظ الترمذي (ج 1 ص 46) وحسن الحديث. ورواه أيضا أبو داود (ج 1 ص 224 و 225) والحاكم (ج 1 ص 209) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ونسبه الشوكاني (ج 3 ص 185) أيضا لأحمد والبيهقي وابن حبان.
(5) في النسخة رقم (16) (عن معمر بن سليمان التيمي) وهو خطأ
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست