فقالوا: قد تكلم في سماع قتيبة من سليمان * فقلنا: أنتم تقولون: المرسل كالمسند، فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل - ولم يصح ذلك (1) القول. انه مرسل، ان هذا لعجب! لا سيما وقد بين أبو بكرة في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين، ولم يرو أحد انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين * ولو صح انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين، لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة ومالك * وأبو حنيفة يرى على من صلى أربعا وهو مسافر أن صلاته فاسدة، الا ان يجلس في الاثنتين، مقدار التشهد فتصح صلاته، وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعا، فإن كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة، فان أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية، وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد فقد صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه، وهو عليه السلام متنفل، وهذا قولنا لا قولهم * وأما المالكيون فإنهم يقولون: ان المسافر ان صلى أربعا فقد أساء في صلاته وعليه (2) أن يعيدها في الوقت، فان قالوا: هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بلا مرية، وان قالوا: بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل * وهذا اجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر،
(٢٢٨)