وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يقنع أو يصوب في الركوع * وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحاب الحديث * وأما المرأة فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه، ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم * 454 مسألة ونستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ان يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن الصباح انا هشيم انا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة انا مالك بن الحويرث الليثي. (انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا) (1) * وهو عمل طائفة من السلف * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال. (- إني لأصلي بكم ما أريد (2) الصلاة، ولكني أريد أريكم (3) كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو قلابة. كان يصلى مثل صلاة شيخنا هذا، يعنى عمرو بن سلمة امامكم، (4) وذكر. انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية (5) في الركعة الأولى قعد ثم قام) (6) * قال علي: عمرو هذا له صحبة، ولأبيه صحبة، (7) فهو عمل طائفة من الصحابة وغيرهم معهم * وروينا عن أحمد بن حنبل. أن حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث مالك ابن الحويرث، وهو قول الشافعي وأحمد وداود *
(١٢٤)