(الاعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا) 442 مسألة رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس، سوى تكبيرة الاحرام * قال علي: اختلف الناس في هذا:
فطائفة لم ترفع اليدين في شئ من الصلاة إلا في أولها عند تكبيرة الاحرام على ظلع (1) أيضا ورأوه أيضا إن كان فرفع يسير وهذه رواية ابن القاسم عن مالك * وقال أبو حنيفة وأصحابه برفع اليدين للاحرام أولا سنة لا فريضة ومنعوا منه في باقي الصلاة * ورأت طائفة رفع اليدين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان وأصحابهم، وهو رواية أشهب وابن وهب وأبى المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتى به * ورأت طائفة رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاة، الفرض والتطوع، وعند كل قول (سمع الله لمن حمده) * فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجها أصلا، ولا تعلقا بشئ من الروايات، ولا قائلا بها من الصحابة ولا من التابعين * وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا محمد ابن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال:
(ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد (2) *