وقد قال قوم: ان الاثنين يكونان حفافى (1) الامام * واحتجوا في ذلك برواية رويناها عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود:
أنهما صليا مع ابن مسعود رضي الله عنه فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وقام بينهما، ثم ركع بهما، فوضعا أيديهما على ركبهما، فضرب أيديهما، ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) * وروينا من طريق فيها هارون بن عنترة وأخرى فيها الحارث بن أبي أسامة - وكلاهما متروك -: أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة * (3) قال علي: أما رواية الأعمش وهي الثابتة فلا بيان فيها إلى أي شئ أشار ابن مسعود بقوله (هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟ إلى موقف الامام بين المأمومين والى التطبيق معا؟ أم إلى التطبيق وحده؟ وإذ لا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون. ثم حتى لو صح هذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ابعاده عليه السلام لجابر وجبار عن كونهما حفافيه وإيقافهما خلفه: مدخلا لنا في يقين منع الاثنين من كونهما حفافى الامام، وأنه لا يجوز، وإذ ذلك كذلك فجواز كون الاثنين حفافي الامام قد حرم بيقين، فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلى بعودته. وبالله تعالى التوفيق * 422 مسألة وكل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلى إلا صلاة نفسه لا على صلاة إمامه المستخلف له، ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم، ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم، بل يقفون على حالهم، ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعوه حينئذ *