465 مسألة ومن لم يمس بالماء في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) وهذا لم يتوضأ بعد، إذ لم يكمل طهارته كما أمر * 466 (مسألة) ومن أحال القرآن (1) متعمدا فقد كفر، وهذا ما لا خلاف فيه * ومن كانت لغته غير العربية جاز له ان يدعو بها في صلاته، ولا يجوز له ان يقرأ بها، ومن قرأ بغير العربية فلا صلاة له * وقال أبو حنيفة: من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته * قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وقال الله تعالى. (قرآنا عربيا) وقال تعالى. (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) فصح ان غير العربية لم يرسل به الله تعالى محمدا عليه السلام، ولا انزل به عليه القرآن، فمن قرأ بغير العربية (2) فلم يقرأ ما ارسل الله تعالى به نبيه عليه السلام، ولا قرأ القرآن، بل لعب بصلاته، فلا صلاة له، إذ لم يصل كما أمر. * فان ذكروا قول الله تعالى: (وانه لفي زبر الأولين) * قلنا: نعم، ذكر القرآن والانذار به في زبر الأولين، وأما أن يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك، ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معجزة له، وما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة * ومن لم يحفظ أم القرآن صلى كما هو، وعليه أن يتعلمها، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فهو غير مكلف ما لا يقدر عليه، فان حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضا أن يصلى به، ويتعلم أم القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:، (لا صلاة الا بقراءة) ولقول الله تعالى (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * سجود السهو 467 مسألة كل عمل يعمله المرء في صلاته سهوا وكان ذلك العمل مما
(١٥٩)