علقمة، والأسود قالا: (ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من الصلوات، إلا إذا حارب، فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن، ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتوا، ولا قنت على حتى حارب أهل الشأم، فكان يقنت في الصلوات كلهن، وكان معاوية يقنت أيضا، يدعو كل واحد منهما على صاحبه) * قال علي: هذا لا حجة فيه لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، ولا حجة في مرسل، وفيه عن أبي بكر وعمر وعثمان. أنهم لم يقنتوا، وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق:
أنهم كانوا يقنتون، والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم، أو نقول: كلاهما صحيح، وكلاهما مباح، وفيه لو انسند اثبات القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال المحاربة في جميع الصلوات، وعن علي ومعاوية كذلك، وليس فيه نهى في غير حال المحاربة، فهو حجة لنا لو ثبت ونحن غانون عنه بالثابت الذي ذكرنا قبل، ولله تعالى الحمد * وأما أبو حنيفة ومن قلده فقالوا: لا يقنت في شئ من الصلوات كلها، إلا في الوتر، فإنه يقنت فيه قبل الركوع السنة كلها، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو * وأما مالك والشافعي فإنهما قالا: لا يقنت في شئ من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة. وقال مالك: قبل الركوع، وقال الشافعي: بعد الركوع، وقال الشافعي: