قال علي: لا خلاف في أن التصفيق والتصفيح. بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الأكف على الأخرى * وروينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف * وإنما جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان لذكر الله عز وجل * 432 مسألة ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا، فان فعلت بطلت صلاتها، سواء في ذلك الجمعة والعتمة والعيد وغير ذلك من جميع الصلوات * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا (1) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن يخرجن وهن تفلات) (2) * قال علي: ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها، وإلا فلا بد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة، أي ذلك فعلت فمباح لها * 433 مسألة ولا يحل للمرأة أن تصلى وهي واصلة شعرها بشعر انسان أو غيره أو بصوف أو بأي شئ كان، وكذلك الرجل أيضا. وأما التي تضفر غديرتها أو