لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر أمرهم (1) فأمرنا إذا حضرت الصلاة ان يؤمنا بعضنا في ظاهر امره فمن فعل ذلك فقد صلى كما امر وكذلك العابث في نيته أيضا لا سبيل إلى معرفة ذلك منه. وبالله تعالى التوفيق * 413 مسألة وأما من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه:
فالائتمام به جائز، وكذلك من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته تطوع، لأنه معذور بجهله، وقد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن الحكم، وهو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلا * 414 مسألة ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح بالامام، وهذا لا خلاف فيه، وقد قال تعالى (لا تكلف إلا نفسك) * 415 مسألة وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئا * وفرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص فيها، والمحاذاة بالمناكب والأرجل، فإن كان نقص كان في آخرها * ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب إلى نفسه رجلا يصلى معه، فإن لم يقدر فليرجع ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلى وتجزئه * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة هو ابن معبد الأسدي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة) (2) *