407 مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر الا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار وهناد ابن السرى، قال محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1) يقول: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى) وقال هناد بن السرى:
عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري عن علي ابن أبي طالب قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وفي الوسطى أو التي تليها (2) * قال علي: حديث شعبة هذا يقضى على كل خبر شك فيه من رواه عن عاصم، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لان كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه، فلم يصل كما أمر * 408 مسألة فلو صرف نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع عن فرض أو إلى فرض عن تطوع: بطلت صلاته، لأنه لم يأت بها كما أمر، فلو فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته، ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما امر به، طال أم قصر، ويبنى على ما صلى كما امر، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، ذلك ما لم ينتقض وضوؤه، فان انتقض وضوؤه ابتدأ الصلاة من أولها، لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا فرق * 409 مسألة ومن اتى عرافا وهو الكاهن فسأله مصدقا له وهو يدري ان هذا لا يحل له: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة الا ان يتوب إلى الله عز وجل * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج